تخطَّ إلى المحتوى

قلت: أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو أيقسم الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة؟ قال: الإمام في الأرض بالخيار، إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها، وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرض السواد. قلت: أفيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج؟ قال: نعم، بلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فعل ذلك . والله أعلم.

باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له

قلت: أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه؟ قال: يقسمه فيمن سمى الله في كتابه . وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعليا - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم: لليتامى والمساكين وابن السبيل .

قلت: أرأيت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل؟ قال: يضرب للفارس بسهمين، وللراجل بسهم . قلت: فالبغال عندك والراجل سواء؟ قال: نعم. قلت: فصاحب البرذون والفرس سواء؟

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.