تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام فيقول: أنا رسول، ويخرج كتاب الملك معه؟ قال: إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع، وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه.

قلت: أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول: دخلت بأمان، هل يصدق؟ قال: لا، ولكنه فيء وجميع ما معه.

قلت: أرأيت القوم من أهل الحرب يخرجون إلى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل القرية فيقولون: نحن أهل الذمة كلنا، هل على أحد منهم سبيل؟ قال: لا، إلا أن يعرف رجل من أهل الحرب بعينه، فيؤخذ ذلك بعينه.

باب إقامة الحدود

قلت: أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم خرجوا مستأمنين ، فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم أعرض لهم فيه. قلت: أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام أو أدان لهم رجل من المسلمين أو أدانوه؟ قال: آخذهم بذلك كله، وآخذ لهم. قلت: وكذلك تأخذ لهم إذا أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٤٧٨