له أن ينفيه إن تطاول أو لم يتطاول. وعندهما التطاول في ذلك النفاس في الزوجة. فإن نفى في أيام النفالس فهو نفي، ويلزم الولد نفيه. فإن نفاه بعد أيام النفاس لزم الولد أباه، ولم يكن له أن ينفيه، إلا أنه في الوجهين جميعا يلاعن الحرة. وهو قول محمد .
الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣