تخطَّ إلى المحتوى

يجزه. ولو صام عنه بأمره أو بغير أمره لم يجز ذلك؛ لأنه لا يصوم أحد عن أحد. بلغنا عن ابن عمر أنه قال ذلك .

ولو أطعم ثلاثين مسكينا ثم جامع امرأته التي ظاهر منها ثم أطعم شيئا من المساكين أجزأه ذلك؛ لأنه لم يذكر في القرآن في الإطعام ﴿من قبل أن يتماسا﴾ .

باب الإيلاء

وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبدا أو لم يقل: أبدا ، فهو مولي. وإن تركها أربعة أشهر لا يقربها فقد وقعت عليها تطليقة بائنة. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقولان ذلك: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع .

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أبدا فهو والباب الأول سواء. فإن قال الزوج: لم أعن الجماع، في هذا الباب وفي الباب الأول فإنه لا يصدق في القضاء، ولكنه مصدق فيما بينه وبين الله تعالى موسع عليه.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.