تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدما طهرت من حيضها أو اغتسلت: أنت طالق واحدة بائن، هل يقع عليها الطلاق. بل الطلاق واقع عليها في جميع هذه الوجوه طاهرا طلق أو حائضا، ولكن إذا طلق وهي حائض أوطلق بعدما جامعها فقد أخطأ السنة وأثم به، والطلاق واقع عليها.

باب اللبس والطيب

قال: لا ينبغي للمرأة المتوفى عنها زوجها ولا للمطلقة طلاقا بائنا أن تطيب، ولا تلبس حليا، ولا ثوبا مصبوغا بعصفر أو ورس أو زعفران ولا ثوب قصب ولا خز لتتزين به . ولا ينبغي لها أن تدهن بزيت ولا تكتحل لزينة.

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا" .

فأما إذا اشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل بالكحل الأسود وغيره. وإن لم يكن لها ثوب إلا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبس ذلك من غير أن تريد بذلك الزينة. فإن اشتكت فلا بأس إن وضعت على رأسها دهنا.

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٤ · ص ٤٣٢