تخطَّ إلى المحتوى

ذلك خمسة عشر يوما وبعد ذلك خمسة عشر يوما متتابعات أجزأه ذلك.

باب كفارة الطعام في الظهار

وإذا كان الرجل مريضا لا يستطيع الصوم عن ظهاره فأطعم ستين مسكينا فغداهم وعشاهم فإن ذلك يجزيه. وكذلك إن غداهم وعشاهم بخبز ليس معه إدام بعد أن يشبعهم. وكذلك إن عشاهم وغداهم بسويق وتمر. ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أجزأه ذلك. والصاع مختوم بالحجازي ثمانية أرطال. ولو أطعم كل مسكين صاعا من تمر أو صاعا من شعير أجزأه ذلك.

ولو أعطى كل مسكين قيمة الطعام عروضا فإن ذلك يجزيه وإن كانت ألفي درهم ما كانت من شيء.

ولو أعطى كل مسكين مدا من حنطة وذلك يساوي صاعا من تمر لم يجزه ذلك، وعليه أن يقدر على كل مسكين منهم مدا. فإن لم يجدهم استقبل غيرهم مدين لكل. ولو أطعم كل مسكين منهم نصف صاع من تمر وذلك يساوي نصف صاع من حنطة لم يجزه، وكان عليه أن يطعم كل مسكين منهم نصف صاع من تمر أيضا، تكملة صاع صاع. فإن لم يجد استقبل غيرهم بالطعام. ولو أعطى كل مسكين نصف صاع من تمر ومدا [من] حنطة أجزأه ذلك. والشعير بمنزلة التمر في جميع ما ذكرت لك.

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.