تخطَّ إلى المحتوى

طلاقا بائنا. وكذلك كل فرقة بين الزوج وامرأته من قبل الزوج كانت أو من قبل المرأة.

باب المتعة والمهر

وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها وأوفاها المهر فليس عليه شيء غير ذلك يؤخذ لها. فإن متعها من قبل نفسه فذلك أفضل الأمر . وإن ترك ذلك لم يكن عليه شيئا واجبا.

وكذلك بلغنا عن شريح أن رجلا طلق امرأته، فأمره أن يمتعها، فقال الرجل: ليس عندي ما أمتعها به. فقال له شريح: إن كنت من المحسنين أو من المتقين فمتعها، ولم يجبر على المتعة . وبلغنا عن ابن عباس - رضي الله عنه - في هذه الآية: ﴿[وللمطلقات] متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ .

وليس للمرأة إذا دخل بها زوجها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج إذا طلقها إذا كان سمى لها مهرا، وإنما لها المتعة ما لم يسم لها مهرا. وإن لم يكن سمى لها مهرا فلها مهر نسائها. والصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وأم الولد والمدبرة والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء. إذا كانت مطلقة ثلاثا في مرض أو غيره أو مطلقة واحدة بملك الرجعة أو واحدة بائنة أو مختلعة أو مولي منها زوجها بانت بذلك أو ملاعنة فهي في ذلك سواء.

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.