تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات فلان قبل أن تمضي أربعة أشهر. و [لو] لم يتم فلان أربعة أشهر ولم يكن قربها فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون موليا؛ من قبل أنه قد كان له أن يقربها إذا أذن له بغير كفارة. هذا قولهما.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر ، فهو مولي في قول أبي حنيفة ومحمد . وكذلك قولنا . وفي هذا قول آخر: لا يكون موليا، من قبل أنه يقدر على أن لا يملك أبدا. وهو قول أبي يوسف.

وإذا قال: إن قربتك فعلي حجة بعدما أقربك بسنة، فهو مولي؛ لأن الحجة تلزم بالجماع . وكذلك إن قال: إن قربتك فعلي حجة قبل أن أقربك بيوم. ولو قال: إن قربتك فعلي صوم هذا الشهر، لم يكن موليا؛ من قبل أن هذا الشهر إذا مضى ولم يقربها سقط عنه الإيلاء. ألا ترى أنه لو قال: إن قربتك فعلي صوم أمس، كان هذا باطلا؛ لأنه لا يستطيع أن يصوم أمس.

وإذا قال: إن قربتك فعلي طعام مساكين أو صوم يوم، أو شيء مما يتقرب به إلى الله تعالى قليلا كان أو كثيرا من صلاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو هدي، فهو مولي في قول أبي يوسف الأول. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا يكون موليا فيما جعل على نفسه من الصلاة.

وإذا قال: إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري، وقد ظاهر فهو

الأصل · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٥ · ص ٤١