وإذا قرب الرجل ليقتل فهو بمنزلة المريض، ولامرأته الميراث إذا قتل في تلك الحال وهي في العدة إذا طلقها. وإذا حبس ليقتل ولم يقرب له، أو كان مواقفا للعدو، أو كان في سفينة يخاف الغرق ، أو كان في خوف من عدو أو سبع، فهو بمنزلة الصحيح.
وإذا قتلته امرأته فلا ميراث لها وإن كان طلقها في مرضه.
وإذا طلقها وهو مقعد أو مفلوج بفالج قديم فهو بمنزلة الصحيح. وكذلك إذا كان به جرح أو قرحة أو وجع لم يصبه على الفراش فهو بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال في المفلوج والمسلول: إذا تطاول به ذلك ولم يضنه فهو بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره.
وإذا قرب للقتل فطلق امرأته ثلاثا ثم خلي سبيله أو حبس، ثم قتل بعد ذلك أو مات، وهي في العدة ، فلا ميراث لها؛ لأن هذا بمنزلة المريض الذي قد صح.
وإذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإن حد المرض الذي يكون فيه فارا أن يكون صاحب فراش قد أضناه المرض. فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه فلا. وإن كان يشتكي أو يحم فليس هذا بفار إذا طلق في هذه الحال.
وكل مطلقة في المرض جعلنا لها الميراث فإن عليها عدة المتوفى عنها زوجها إذا مات الزوج وهي في العدة. وعليها أن تستكمل في ذلك