مهر، وأصاب الثلاث من ذلك ثلاثة أرباعه، وذلك ثلاثة أثمان الجميع. وإن لم يكن نكاحهن صحيحا فلا شيء لهن. فلهن من ذلك النصف، وذلك مهر وثمنا مهر ونصف [ثمن] مهر .
وإذا تزوج الرجل ثلاث نسوة في عقدة واحدة وثنتين في عقدة وأربعا في عقدة ثم طلق إحدى نسائه ولم يدخل بشيء منهن ثم مات الزوج ولا يعلم أيتهن طلق ولا أيتهن تزوج أولا، فإن كان تزوج الأربع أولا فلهن ثلاث مهور ونصف. وإن كانت الثنتان أولهن فلهما مهر ونصف. فإذا لم يعلم فانظر المهر من التي يشك فيهما، فاجعل لهن أحدهما مع المهر والنصف، وأبطل الآخر، فيكون لهن مهران ونصف. فأما مهر فليس تدعي الاثنتان فيه شيئا، فهو بين الثلاث والأربع، لكل فريق منهن نصف. وأما مهر ونصف فللأربع منه نصف مهر، وللثلاث منه نصف مهر، وللثنتين منه نصف مهر؛ لأن كل فريق يدعيه كله، وكل فريق منهن ... . للأول ، وأصابهن ذلك، فهو بينهن سواء. وعلى كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها. وهذا قول أبي يوسف.
ولو كان دخل بامرأتين لا تعرفان بأعيانهما ثم طلق من نسائه واحدة وطلق الأخرى منهن ثلاثا ثم تزوج واحدة قبل انقضاء العدة ثم مات