تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"لا" حتى يبلغ الكتاب أجله" .

وإذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة يملك الرجعة ثم أعتقت في عدتها فإن عدتها ثلاث حيض عدة الحرة. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وعامر الشعبي . وإن طلقها تطليقة بائنة أو تطليقتين بائنتين أو بانت منه بإيلاء أو فرقة وقعت بينهما من قبل الزوج كانت [أو] من قبل المرأة ثم أعتقت في عدتها فإن عدتها عدة الأمة؛ لأنها بانت منه ووجب عليها عدة الأمة من قبل العتق، ولا يبطل ذلك العتق. وكذلك بلغنا عن إبراهيم وعامر الشعبي . وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته وهي أمة ثم أعتقت فإن عدتها شهران وخمسة أيام. وكذلك إذا مات الرجل عن امرأته المدبرة. والمكاتبة في جميع ما ذكرنا مثل الأمة.

وإذا تزوج أم الولد ثم مات زوجها ومولاها وهي لا تعلم أيهما مات أولا وبين موتهما يوم فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موتا. آخذ لها في ذلك بالثقة؛ لأني لا أدري لعل المولى مات أولا فعتقت فصارت عدتها عدة حرة. وكذلك لو كان بين موتهما شهران أو شهران وأربعة أيام. فأما إذا كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر فإنها

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٤ · ص ٤١١