تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها أن تخرج من منزلها إلى تلك المنازل في الطلاق ليلا ولا نهارا. وإذا كان في الوفاة خرجت في النهار ولا تبيت إلا في منزلها .

وإذا طلقها زوجها طلاقا بائنا وليس لها إلا بيت واحد فينبغي له أن يستر بينه وبين امرأته حجابا .

وإذا مات عنها زوجها وليس له إلا بيت واحد وله أولاد رجال من غيرها، فإن وسعوا عليها وخرجوا عنها أو ستروا بينها وبينهم حجابا فلتقم في منزله حتى تنقضي عدتها. وإن أبوا أن يفعلوا ذلك فلتنتقل عنهم .

بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه نقل أم كلثوم ابنة علي حين قتل عمر بن الخطاب وكان زوجها، وذلك أنها كانت في دار الإمارة .

وبلغنا أن عائشة - رضي الله عنها - نقلت أم كلثوم ابنة أبي بكر حين قتل طلحة بن عبيد الله وكانت امرأته .

ولا ينبغي للمطلقة ثلاثا ولا للمتوفى عنها زوجها أن تحج ولا تسافر مع ذي رحم محرم ولا غيره وإن كان زوجها الذي طلقها. وإن كان طلاقا بائنا أو يملك الرجعة فهو سواء لقول الله تبارك وتعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ .

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٤ · ص ٤٠٩