أو مدبرة أو أم ولد فعدتها شهران وعشرة أيام.
وإن كانت امرأة من هؤلاء حاملا فعدتها أن تضع حملها. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر سبيعة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تتزوج . وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج . وبلغنا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى : ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ ، نزلت بعد: ﴿أربعة أشهر وعشرا﴾ التي في سورة البقرة .
وإذا أتى إلى المرأة وفاة زوجها أوطلاقه فالعدة عليها من يوم مات أو يوم طلق. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي - رضي الله عنهم -. غير أن عليا قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر. وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثل قول عبد الله .