تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا طلقها واحدة أو ثنتين في جميع ما ذكرنا فهو يملك الرجعة ما لم تنقض العدة.

والعدة هي الحيض كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ثلاثة قروء﴾ . والقرء هو الحيض.

وعدة الحامل أن تضع حملها بعد الطلاق [ولو] بيوم أو أقل من ذلك أو أكثر.

وعدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ثلاثة أشهر﴾ .

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد زوجها أن يطلقها للعدة في بعض الشهر فلا بأس بذلك بعد أن تمضي الأيام. [فإن طلقها في بعض الشهر تطليقة وأراد أن يطلقها ثلاثا طلقها أخرى بعد ثلاثين يوما، وثالثة بعد ثلاثين يوما] ، فإذا مضى ثلاثون يوما من يوم طلقها تطليقة أخرى فقد بانت منه الآن بثلاث تطليقات، وبقي عليها من العدة ثلاثون يوما.

وإذا أراد الرجل المسلم أن يطلق امرأته وهي من أهل الكتاب للعدة

الأصل · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٤ · ص ٣٩٣