تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدنا مائة شاة فأصابني خمسون وأنت [أصابك] خمسون فقبضتها وقبضت ثم غصبتني عشرة وهي هذه، فقال الذي في يديه الستون : بل كانت غنم والدي مائة وعشرين فأصابني ستون وأنت [أصابك] ستون ولم أغصبك وقد تقابضنا ، فإن هذا قد أقر بفضل عشرة من الغنم ليس فيها قسمة؛ لأن الآخر قال: إنما اقتسمنا مائة. والذي في يديه الستون إذا أقر أنها كانت أكثر من مائة رد الفضل الذي في يديه وهي عشرة، ويحلف صاحبه . وإن لم يقر بفضل على مائة فقال: قد كانت مائة وأصابني ستون وأنت [أصابك] أربعون فالقول قوله مع يمينه على الغصب الذي ادعاه [صاحبه] قبله؛ من قبل أن شريكه قد أبرأه من حصته من المائة ولم يبرئه من حصته من الفضل على المائة. وإن كانت الغنم قائمة بعينها قسمتها نصفين ولا أفسد القسمة، فإن كانت العشر الفضل بأعيانها كانت بينهما نصفين، وإن كانت مجهولة رددت الستين والأربعين واستقبلا القسمة.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٤٨