تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دراهم، فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي يوسف ومحمد، فتكون الستون شاة يضرب هذا فيها بخمسة دراهم، ويضرب الآخر فيها بخمسمائة إلا خمسة دراهم. وكذلك هذا في قول أبي حنيفة أيضا.

وإذا كان كر حنطة بين رجلين بينهما نصفين يكون أربعين قفيزا، منها عشرة أقفزة طعام جيد وحدها، وثلاثون قفيزا رديء على حدة، فأراد أن يأخذ أحدهما العشرة الأقفزة بحقه، ويأخذ الآخر الثلاثين قفيزا، فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه كيل بكيل، ولا يصلح أن يأخذ أكثر مما يعطي صاحبه. فإن زاده صاحب الثلاثين قفيزا ثوبا فاقتسما على ذلك فهو جائز. وإن استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع عليه بنصف الثوب ؛ لأن عشرة من الثلاثين بالعشرة الجيدة ، والثوب بحصة صاحب العشرة من العشرين الباقية، فلما استحق نصفها رجع عليه بنصف الثوب.

وإذا كان كر حنطة وكر شعير بين رجلين فاقتسما فأخذ أحدهما ثلاثين مختوما حنطة رديئة وعشرة مخاتيم شعير جيد، وأخذ الاخر عشر مخاتيم

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣١٩