تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعضها إلى بعض إلا أن يتراضوا على ذلك. وإن كان ذلك ميراث امرأة بين زوجها وأخيها فتركت بينهما متاعا وثيابا فاقتسما ذلك فيما بينهما فهو جائز. وإن رفعا ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يقسمه لأنه مختلف، إلا برضاهما جميعا. ولو اشتراه رجلان منهما ثم أرادا قسمته فاقتسماه فهو جائز. وإذا أراد أحدهما ذلك وأبى الآخر وترافعا إلى القاضي لم يقسمه ولم يجبر واحدا منهما على بيعه. وإن كان بين الورثة على حاله وعلى الميت [دين] وقد أوصى بوصية في ثلثه فإن ذلك يباع، فيقضى الدين وتنفذ الوصية ويقسم ما بقي.

وإذا كانت الغنم بين رجلين فأرادا قسمتها فقسماها نصفين ولم يألوا عن العدل ثم أقرعا فأصاب أحدهما طائفة والآخر طائفة أخرى فندم أحدهما فأراد الرجوع عن ذلك فليس له أن يرجع، والقسمة جائزة. وكذلك لو رضيا برجل فقسم ذلك بينهما نصفين ولم يأل أن يعدل في ذلك ثم أقرع بينهما فهو جائز عليهما. وكذلك الحيوان كله.

وإذا كانت غنم بين قوم فتساهموا عليها قبل أن يقسمها فأيهم خرج سهمه أولا عدوا له الأول فالأول فإن هذا لا يجوز، والقسمة على

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٠٥