تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على حدة وأراد بعضهم غير ذلك وقال: لا يفرق، فإنه يقسم بينهم كل قراح على حدة بمنزلة دور متفرقة. ولو كانت دور متفرقة قسمت كل دار على حدة. ولو كانت قرى متفرقة قسمت كل قرية على حدة وكل قراح على حدة. وهذا قول أبي حنيفة.

وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا اختلفوا فقال بعضهم: يقسم كل قرية على حدة وكل قراح على حدة، وقال بعضهم: يجمع نصيب كل إنسان على حدة، نظر القاضي إلى أفضل ذلك لهم وأقله عليهم ضررا فيقسم عليهم على ذلك.

وقال أبو يوسف: إذا أراد بعضهم أن يجعل نصيبه في مكان واحد وأبى الآخرون فإني أجمع نصيب كل واحد منهم في ذلك في مكان واحد إذا كان ذلك أفضل في القسمة. وإذا أرادوا أن يفضلوا بعضهم على بعض بفضل نخل أو شجر في ساحة الأرض فهو جائز.

ولو كان بعض الورثة غائبا فقامت البينة على الأرض والميراث فإن أبا حنيفة قال: يقسمها القاضي بينهم ويعزل نصيب الغائب. وكذلك لو كان فيهم صبي صغير قسم على الصغير.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٩٤