تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهم بغير طريق يرفع لجماعتهم، وإن كان لا يستقيم فتحه في نصيبه ذلك رفع الطريق بين جماعتهم . ولو اختلفوا في سعة الطريق وفي ضيقه جعل الطريق بينهم على عرض باب الدار وطوله على أدنى ما يكفيهم.

وإذا وقع حائط بين قسيمين وذلك الحائط لأحد القسيمين وعليه جذوع للآخر - وقعت القسمة على أن تكون هكذا أو لم يذكر في القسمة- فإنه يترك على حاله إلا أن يشترط قطع الجذوع عنه. وكذلك لو كان أزج وقع على حائط هذه الصفة أو درجه . وكذلك أسطوانة وقع عليها جذوع. وكذلك روشن وقع لصاحب العلو مشرف علي نصيب الآخر فأراد صاحب السفل أن يقطع الروشن فليس له ذلك. ألا ترى أن أحدهما لو أصابه باب علو وأصاب الآخر سفله لم يكن لصاحب السفل أن يهدم العلو. فكذلك هذا.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٨٠