تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أسلم الزوج وبقيت المرأة المجوسية على دينها فإنه يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت فهي امرأته، وإن أبت الإسلام فرق بينهما، ولا نفقة لها إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، من قبل أن الفرقة جاءت بمعصية. ولو كانت هي التي أسلمت وأبى الزوج أن يسلم فوقعت الفرقة بينهما كان على الزوج النفقة إن كان قد دخل بها ما دامت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبله. وإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ولا نفقة لها.

وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وامرأته مسلمة قد دخل بها ثم أسلم الزوج فإن لامرأته النفقة ما كانت في العدة؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج.

وكذلك لو جامع الرجل أم امرأته أو ابنتها أو قبل إحداهما لشهوة أو لمسها وقعت الفرقة بينهما، وألزمته النفقة لامرأته ما دامت في عدتها. فإن لم يكن دخل بها لم يكن عليها عدة، ولا نفقة لها. إنما أجعل النفقة لمن وجبت عليها العدة، فأما من لم تجب عليها العدة فلا نفقة لها.

وإذا لاعن الرجل امرأته وفرق بينهما فإن لها النفقة ما دامت في العدة. وكذلك العنين يفرق بينه وبين امرأته. وكذلك المولى منها إذا بانت بالإيلاء فإن لها النفقة ما دامت في العدة. ولو أعتق رجل أم ولده لم يكن لها نفقة وإن كانت في العدة، من قبل أنها ليست بزوجة.

وإذا أقر الرجل أن نكاح امرأته حرام عليه وقد دخل بها ففرق بينهما فلها النفقة ما دامت في عدتها، ولا يصدق على إبطال نفقتها. وكذلك لا يصدق على ما سمى لها من المهر إذا كان أكثر من مهر مثلها.

وإذا أنكح الصبية عمها ودخل بها زوجها فاختارت الفرقة بعد

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٣٤٥