عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: «إِذَا قَضَى القَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ؛ فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَوْ أَجْرَانِ» (١).
١١٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: «كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ (٢) لَهُ - إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ أَبِي بَكْرَةَ - وَهُوَ قَاضٍ (٤) بِسِجِسْتَانَ -: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ (٥)؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحْكُمُ (٦) أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (٧)» (٨).
١١٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا (٩)، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا.
فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ أَنْتِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ (١٠).
فَتَحَاكَمَتَا (١١) إِلَى دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى.
(١) مسند أحمد (٦٧٥٥).
(٢) في هـ: «أو كتبت».
(٣) في هـ: «أبي عبد اللَّه».
(٤) في و: «قاضي» بالياء.
(٥) في و: «غضبانٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ج، هـ.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١٠/ ٢٢٩): «(غضبان) لا ينصرف».
(٦) الضبط المثبت من ج.
قال زكريا الأنصاري رحمه الله في فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام (ص ٦٧٢): «نهيٌ، أو خبر بمعنى النهي».
(٧) في و: «غضبانٌ» بالرَّفع المُنوَّن، والمثبت من ب، ج.
(٨) البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).
(٩) في هـ، و: «أبناؤهما».
(١٠) في أ زيادة: «أنت»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(١١) في ب، هـ، ز: «فتحاكما».