تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفِطَامِ (١)» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ أَوَّلَهُ (٢).

١٠٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرُ الهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ» (٣) -.

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: «غَيْرُ الهَيْثَمِ يُوقِفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما» (٤).

قُلْتُ: وَهُوَ الصَّوَابُ (٥).

* * *

(١) «الفِطَام»: قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه. شرح النووي على مسلم (١١/ ٢٠٣).

(٢) الترمذي (١١٥٢)، وابن حبان (٣٨٧٣).

(٣) سنن الدارقطني (٤٣٦٤).

(٤) الكامل (١٠/ ٣٢٣).

أخرجه سعيد بن منصور (٩٨٠) - ومن طريقه البيهقي (١٥٧٦٤) -، وعبد الرزاق (١٤٧٠٦)، كلاهما عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفًا عليه، وقال البيهقي عقبه: «هذا هو الصحيح، موقوف».

(٥) قال المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (٤/ ٤٥٣): «الهيثم بن جميل وثقه الإمام أحمد، والعجلي، وابن حبان، وغير واحد، وكان من الحفاظ، إلا أنه واهم في رفع هذا الحديث؛ فإن الصحيح وقفه على ابن عباس، رواه سعيد بن منصور عن سفيان موقوفًا».

وفي ب زيادة: «واللَّه أعلم».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٢٢٠