١٠٨٣ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ (٢) النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).
١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤).
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٥)، وَقَدْ أُعِلَّ (٦).
(١) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٣٠٦): «وفرقوا بين الحيض والنفاس؛ فقالوا بفتح النون في الحيض، وفي الولادة بضمها، وحكي الضم فيهما».
(٢) في هـ، وزيادة: «إلى».
(٣) صحيح البخاري (٥٣٢٠).
(٤) سنن ابن ماجه (٢٠٧٧).
(٥) إسناده: علي بن محمد الطَّنافسي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٧٨) و(١١/ ١٢٣) و(٤/ ١١١) و(١٠/ ٣١٢) و(١/ ١٧٧) و(١/ ٣٤٢).
(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١١ - ١١٢): «هذا حديث معلول؛ فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العِدَّة عندها: ثلاثة أطهار».
ويشبه أن الحديث روي بالمعنى، ويؤيِّد هذا: أن الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧٤٩) عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «أن رسول اللَّه ﷺ أمر بَرِيرة حين أُعْتِقَتْ أن تعتدَّ عِدَّةَ الحُرَّة».