تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٣ - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ (١) بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ (٢) النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

١٠٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤).

وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٥)، وَقَدْ أُعِلَّ (٦).

(١) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٣٠٦): «وفرقوا بين الحيض والنفاس؛ فقالوا بفتح النون في الحيض، وفي الولادة بضمها، وحكي الضم فيهما».

(٢) في هـ، وزيادة: «إلى».

(٣) صحيح البخاري (٥٣٢٠).

(٤) سنن ابن ماجه (٢٠٧٧).

(٥) إسناده: علي بن محمد الطَّنافسي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة. انظر تراجمهم في: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٧٨) و(١١/ ١٢٣) و(٤/ ١١١) و(١٠/ ٣١٢) و(١/ ١٧٧) و(١/ ٣٤٢).

(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١١ - ١١٢): «هذا حديث معلول؛ فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العِدَّة عندها: ثلاثة أطهار».

ويشبه أن الحديث روي بالمعنى، ويؤيِّد هذا: أن الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (٧٤٩) عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: «أن رسول اللَّه ﷺ أمر بَرِيرة حين أُعْتِقَتْ أن تعتدَّ عِدَّةَ الحُرَّة».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ٢١٣