١٠٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ: طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» (١).
١٠٢٦ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ (٢)، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» (٣).
١٠٢٧ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ؛ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٤) أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ.
١٠٢٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ (٥) الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ (٦)، وَمَنْ سَمَّعَ؛ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ وَهُوَ كَثِيرُ الغَرَائِبِ وَالمَنَاكِيرِ» (٧) -.
كَذَا قَالَ، وَزِيَادٌ: رَوَى لَهُ البُخَارِيُّ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ، وَمُسْلِمٌ (٨).
* * *
(١) صحيح مسلم (١٤٣٢)، وأخرجه البخاري (٥١٧٧) موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) «فَلْيُصَلِّ»: أي: فَلْيَدْعُ. فتح الباري (٩/ ٢٤٧).
(٣) صحيح مسلم (١٤٣١).
(٤) صحيح مسلم (١٤٣٠).
(٥) «يَوْمِ» ليست في أ، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز.
(٦) «السمعة»: أن يسمِّع الناس عمله وينوِّه به على سبيل الرياء. الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢٣١٩).
(٧) جامع الترمذي (١٠٩٧).
(٨) روى له البخاري في صحيحه (٢٨٠٥) حديثًا واحدًا، مقرونًا بعبد الأعلى بن عبد الأعلى.
وانظر: الهداية والإرشاد (١/ ٢٦٦) و(٢/ ٨٧٢)، ورجال صحيح مسلم (١/ ٢٢٢).