2- بابُ العَاقِلَةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : الأحوالُ التي لا تتحملُ فيها العَاقِلَةُ من الدِّيةِ ستةٌ :
1- العَمْدُ .
2- العَبْدُ .
3- الإقرارُ .
4- الصُّلحُ .
5- ما دونَ ثُلُثِ ديةِ ذكرٍ مُسلمٍ .
6- في حالةِ عجزِها .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٩٤