1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ
وفيه سِتَةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ :
1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاةٍ أو ألفُ مِثقالٍ ذهبٍ أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ .
2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .
3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .
4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .
5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .
6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .
7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .
8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .
******************
الضابطُ الخامسُ : ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .
******************
الضابطُ السَّادسُ : دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا :
1- الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .
2- الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .
3- المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .
4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .
5- النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .
--------------------------------------