تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ مقاديرِ الدِّياتِ

وفيه سِتَةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : من أتلفَ إنسانًا أو جُزءًا منه بمباشرةٍ أو سببٍ إن كان عمدًا فالدِّيةُ في مالهِ حالَّةٌ وإن كان غير عمْدٍ فعلى عَاقِلتِهِ .

******************

الضابطُ الثاني : إذا أدَّبَ الرجُلُ ولدهُ أو زوجتهُ في نُشوزٍ أو مُعلِّمٌ صبيَّهُ أو سُلطانٌ رعيتهُ ولم يُسرفْ لم يَضمنْ .

******************

الضابطُ الثالثُ : مقاديرُ الدِّياتِ ثمانيةٌ :

1- ديةُ المُسلمِ الحُرِّ ولو طِفلاً مائةُ بعير أو مائتا بقرةٍ أو ألفا شاةٍ أو ألفُ مِثقالٍ ذهبٍ أو اثنا عشر ألفَ درهمٍ .

2- ديةُ المُسلمةِ الحُرةِ نصفُ ذلك .

3- ديةُ الكِتابيِّ الحُرِّ نصفُ ديةِ المُسلمِ الحُرِّ .

4- ديةُ الكِتابيةِ الحُرةِ نصفُ ديةِ المُسلمةِ الحُرةِ .

5- ديةُ المجوسيِّ والكافرِ ثمانمائةِ درهمٍ .

6- ديةُ المجوسيةِ والمُشركةِ نصفُ ذلك .

7- ديةُ الرَّقيقِ قيمتُهُ .

8- ديةُ الجنينِ عُشرُ ديةِ أُمِّهِ .

******************

الضابطُ الرابعُ : من أتلفَ ما في الإنسانِ منه واحدٌ ففيه الدِّيةُ كاملة ، وما فيه منه شيئان ففي أحدهما نصفها ، وما فيه منه عشرةٌ ففي أحدهم عُشرُها .

******************

الضابطُ الخامسُ : ذهابُ منفعةِ العُضوِ كذهابِهِ .

******************

الضابطُ السَّادسُ : دياتُ الجُروح حَكومةٌ إلا خمسًا :

1- الموضِحَةُ وفيها نِصفُ عُشْرِ الدِّيةِ .

2- الهاشِمَةُ وفيها عُشْرُهَا .

3- المُنْقِلَةُ وفيها عُشْرٌ ونصفُهُ .

4- المأمُومَةُ والدَّامِغَةُ ففي كلٍّ ثُلُثُهَا .

5- النَّافِذَةُ وفيها ثُلُثاهَا .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٩٣