تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابُ الهبةِ

وفيه خمسةُ ضوابط :

الضابط الأول : شروطها سبعةُ :

1- أن تكون من جائزِ التصرفِ .

2- أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .

3- أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .

4- أن يكون الموهوبُ له يصحُّ بيعُها .

5- أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .

6- أن تكون مُنجَّزةً .

7- أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .

******************

الضابطُ الثاني : يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .

******************

الضابطُ الثالث : للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ :

1- أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .

2- أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .

3- أن تكون باقيةً في ملك الولد .

4- أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .

******************

الضابطُ الرابعُ : للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ :

1- أن لا يضُرّهُ .

2- أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .

3- أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .

4- أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .

5- أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .

6- أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .

******************

الضابطُ الخامسُ : لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ :

1- بإذن بقيةِ الأولادِ .

2- لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٥٦