2- بابُ الهبةِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابط الأول : شروطها سبعةُ :
1- أن تكون من جائزِ التصرفِ .
2- أن يكون الواهبُ مُختارًا غير هازلٍ .
3- أن تكون الهبةُ مما يصحُ بيعُها .
4- أن يكون الموهوبُ له يصحُّ بيعُها .
5- أن يقبلها بما يدلُ عليه عُرفًا .
6- أن تكون مُنجَّزةً .
7- أن تكون غيرَ مؤَقَّتةٍ .
******************
الضابطُ الثاني : يُكرهُ الرُّجوعُ في الهبةِ قبل إقباضِها وبعدهُ يحرمُ ولا يصحُّ .
******************
الضابطُ الثالث : للأبِ الرُّجُوعُ في هبته لولده بشروطٍ أربعةٍ :
1- أن لا يُسقِطَ الأبُ حقهُ في الرُّجوعِ .
2- أن لا تزيد زيادةً مُتَّصِلةً .
3- أن تكون باقيةً في ملك الولد .
4- أن تكون باقيةً تحت تصرُّفِهِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : للأبِ الحُرِّ أن يتملكَ من مال ولدِهِ ما شاء ، بشروطٍ ستةٍ :
1- أن لا يضُرّهُ .
2- أن لا يكون في مرضِ أحدهما المُخوِّفِ .
3- أن لا يُعطيهُ لِوَلَدٍ آخرَ .
4- أن يكونَ التملُّكُ بالقبضِ مع القولِ أو النِّيةِ .
5- أن يكون ما تملكهُ عينًا موجودةً .
6- أن لا يكونَ الأبُ كافرًا والابنُ مُسلمًا .
******************
الضابطُ الخامسُ : لا يجوز للوالد أن يخُصَّ بعضَ أولادِهِ بالهبةِ إلا بشرطينِ :
1- بإذن بقيةِ الأولادِ .
2- لحاجةٍ شديدةٍ كعجزٍ ومرضٍ .
--------------------------------------