تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ الوَقْفِ

وفيه خمسةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :

1- واقفٌ .

2- وقفٌ .

3- موقوفٌ عليه .

******************

الضابطُ الثاني : شروطُهُ سبعةٌ :

1- أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .

2- أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .

3- إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .

4- أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .

5- أن يكون على مُعينٍ .

6- أن يكونَ مُنجَّزًا .

7- أن يكونَ مُؤبَّدًا .

******************

الضابطُ الثالثُ : يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء :

1- الإسلامُ .

2- التكليف ُ .

3- الكفايةُ في التصرفِ .

4- الخبرةُ به .

5- القوةُ عليه .

******************

الضابطُ الرابعُ : يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .

******************

الضابطُ الخامسُ : الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٥٥