1- بابُ الوَقْفِ
وفيه خمسةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أركانُها ثلاثةٌ :
1- واقفٌ .
2- وقفٌ .
3- موقوفٌ عليه .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُهُ سبعةٌ :
1- أن يكونَ الواقفُ جائزَ التبرُّعِ .
2- أن يكونَ الوقفُ عينًا يصحُّ بيعُها .
3- إمكانُ الانتفاعِ به مع بقاءِ عينه .
4- أن يكونَ على برٍّ وقُرْبَةٍ .
5- أن يكون على مُعينٍ .
6- أن يكونَ مُنجَّزًا .
7- أن يكونَ مُؤبَّدًا .
******************
الضابطُ الثالثُ : يُشترطُ في النَّاظر خمسةُ أشياء :
1- الإسلامُ .
2- التكليف ُ .
3- الكفايةُ في التصرفِ .
4- الخبرةُ به .
5- القوةُ عليه .
******************
الضابطُ الرابعُ : يُرْجَعُ في مَصرِفِ الوقفِ إلى شرطِ الواقف وفي ألفاظهِ إلى العادةِ والعُرفِ .
******************
الضابطُ الخامسُ : الوقفُ لا يُغيرُ إلا إن تعذرَ ففي مثلِهِ .
--------------------------------------