3- بابُ الإجارةِ
وفيه أربعةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : شُروطُها أربعةٌ :
1- أن تكون من جائزِ التصرف .
2- معرفةُ المنفعة .
3- معرفةُ الأُجرةِ .
4- كونُ النَّفع مُباحًا .
******************
الضابطُ الثاني : أنواعُها ثلاثةٌ :
1- إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .
2- إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .
3- إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها أربعةٌ :
1- تلفُ العينِ المؤجرةِ .
2- تعذرُ استيفاءِ النفع كاملاً .
3- الإقالةُ .
4- انقضاءُ المُدَّةِ .
******************
الضابطُ الرابعُ : الأجيرُ قسمانِ :
1- أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .
2- أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .
--------------------------------------