تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بابُ الإجارةِ

وفيه أربعةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : شُروطُها أربعةٌ :

1- أن تكون من جائزِ التصرف .

2- معرفةُ المنفعة .

3- معرفةُ الأُجرةِ .

4- كونُ النَّفع مُباحًا .

******************

الضابطُ الثاني : أنواعُها ثلاثةٌ :

1- إجارةٌ على عينٍ موصوفةٍ .

2- إجارةٌ على عينٍ مُعَّينةٍ .

3- إجارةٌ على منفعةٍ في الذمةِ .

******************

الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها أربعةٌ :

1- تلفُ العينِ المؤجرةِ .

2- تعذرُ استيفاءِ النفع كاملاً .

3- الإقالةُ .

4- انقضاءُ المُدَّةِ .

******************

الضابطُ الرابعُ : الأجيرُ قسمانِ :

1- أجيرٌ خاصٌ ، ولا يَضمنُ إلا بالتفريط .

2- أجيرٌ مُشتركٌ ويَضمنُ ما تلفَ بفعلهِ إلا طبيبًا حاذقًا لم تَجْنِ يدُهُ ، وأَذِنَ فيه مكلَّفٌ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٤٣