1- بابُ أنواع الشركاتِ
وفيه ستةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : أنواعُ الشركاتِ خمسةٌ :
1- شركةُ العِنان .
2- شركةُ المُضاربة .
3- شركةُ الوجوه .
4- شركةُ الأبدان .
5- شركةُ المفاوضة .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ :
1- أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .
2- علمُ المالين .
3- حضورُ المالين .
4- أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .
******************
الضابطُ الثالثُ : شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ :
1- أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .
2- أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .
3- أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .
******************
الضابطُ الرابع : مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ :
1- موتُ أحدِ الشريكين .
2- جُنونُه .
3- الحَجْرُ عليه لِسَفَه .
4- الفسخُ من أحدهما .
5- شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .
6- انتهاءُ المدة .
7- هلاكُ رأس المال كاملاً قبلَ الشراء .
******************
الضابطُ الخامسُ : الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .
******************
الضابطُ السادس : العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .
--------------------------------------