تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ أنواع الشركاتِ

وفيه ستةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : أنواعُ الشركاتِ خمسةٌ :

1- شركةُ العِنان .

2- شركةُ المُضاربة .

3- شركةُ الوجوه .

4- شركةُ الأبدان .

5- شركةُ المفاوضة .

******************

الضابطُ الثاني : شروطُ شركةِ العِنان أربعةٌ :

1- أن يكون رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتَقَومةً .

2- علمُ المالين .

3- حضورُ المالين .

4- أن يَشرُطا لكل منهما جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح .

******************

الضابطُ الثالثُ : شروطُ شركةِ المُضاربةِ ثلاثةٌ :

1- أن يكونَ رأسُ المالِ نقدًا أو عُروضًا مُتقومةً .

2- أن يكون مُعيَّنًا معلومًا .

3- أن يُشْرطَ للعاملِ جزءٌ مُشاعٌ معلومٌ من الربح .

******************

الضابطُ الرابع : مُبطلاتُ الشركةِ سبعةٌ :

1- موتُ أحدِ الشريكين .

2- جُنونُه .

3- الحَجْرُ عليه لِسَفَه .

4- الفسخُ من أحدهما .

5- شرطٌ يؤدي إلى جهالةٍ في الربح .

6- انتهاءُ المدة .

7- هلاكُ رأس المال كاملاً قبلَ الشراء .

******************

الضابطُ الخامسُ : الربحُ على ما شرطاه ، والخسارةُ على رأس المال ما لم يُفَرِّط العاملُ .

******************

الضابطُ السادس : العاملُ أمينٌ لا ضمان عليه فيما تَلِفَ بغير تعدٍ ولا تفريطٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٤١