تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابُ الوكالةِ

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : شروطُ الوكالةِ أربعةٌ :

1- من جائزِ التَّصرُّفِ .

2- فيما تدخُلُه النِّيابةُ .

3- أن يكون التصرفُ مباحًا .

4- تعيينُ الوكيلِ .

******************

الضابط الثاني : مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ :

1- الفسخُ .

2- الموتُ .

3- الجنونُ .

4- الحَجْرُ لسفه .

5- الفِسقُ فيما ينافيه .

6- الرِّدةُ .

7- بما يدل على الرجوع .

******************

الضابطُ الثالث : الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٣٩