2- بابُ الوكالةِ
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : شروطُ الوكالةِ أربعةٌ :
1- من جائزِ التَّصرُّفِ .
2- فيما تدخُلُه النِّيابةُ .
3- أن يكون التصرفُ مباحًا .
4- تعيينُ الوكيلِ .
******************
الضابط الثاني : مبطلاتُ الوَكالةِ سبعةٌ :
1- الفسخُ .
2- الموتُ .
3- الجنونُ .
4- الحَجْرُ لسفه .
5- الفِسقُ فيما ينافيه .
6- الرِّدةُ .
7- بما يدل على الرجوع .
******************
الضابطُ الثالث : الوكيلُ أمينٌ لا يضمن ما تَلِفَ بيده بلا تفريط .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٩