1- بابُ أحكامِ الحَجْرِ
وفيه خمسةُ ضوابطِ :
الضابطُ الأولُ : الحَجْرُ نوعان :
1- حجرُ لحق غيره .
2- حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .
******************
الضابطُ الثاني : إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلآ في حالةِ من أربع :
1- وفاء الدَّين .
2- أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .
3- أن يرضى الدائنُ بإخراجه .
4- أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : فائدة الحَجْرِ أربع :
1- تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .
2- من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به .
3- يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .
4- عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .
******************
الضابطُ الرابعُ : من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .
******************
الضابطُ الخامسُ : علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث :
1- الاحتلامُ .
2- نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .
3- تمام خمس عشرةَ سنةً .
* وتزيدُ الأُنثى باثنتين :
1- الحَيضِ .
2- الحملِ .
--------------------------------------