تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ أحكامِ الحَجْرِ

وفيه خمسةُ ضوابطِ :

الضابطُ الأولُ : الحَجْرُ نوعان :

1- حجرُ لحق غيره .

2- حَجْرٌ لحظِّ نفسهِ .

******************

الضابطُ الثاني : إذا سُجن بدينه فلا يُخرجُ من السجنِ إلآ في حالةِ من أربع :

1- وفاء الدَّين .

2- أن يتنازلَ الدائنُ عن حقِّه .

3- أن يرضى الدائنُ بإخراجه .

4- أن يثبتَ إعساره بشهادةِ ثقاتٍ .

******************

الضابطُ الثالثُ : فائدة الحَجْرِ أربع :

1- تعلُّقُ حقِّ الغرماء بالمال .

2- من وجد عين ماله بعد الحَجْر فهو أحقُّ به .

3- يلزمُ الحاكم قَسْم مالِه على الغُرماء بقدرِ ديونهم .

4- عدمُ جوازِ مطالبتهِ بعد ذلك .

******************

الضابطُ الرابعُ : من دفع مالهُ إلى صغيرٍ ، أو مجنونٍ أو سفيهٍ فأتلفه لم يَضمنْه .

******************

الضابطُ الخامسُ : علاماتُ البُلوغِ للذَّكرِ إحدى ثلاث :

1- الاحتلامُ .

2- نباتُ شعرٍ خشنٍ حول القُبُل .

3- تمام خمس عشرةَ سنةً .

* وتزيدُ الأُنثى باثنتين :

1- الحَيضِ .

2- الحملِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٣٨