تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .

الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ ، وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .

الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٢٤