5- بابُ اليمينِ في الدَّعاوى
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكر حقوقَ العبادِ .
الضابطُ الثاني : إذا حلفَ على فعلِ نفسهِ حَلَفَ على البَتِّ ، وعلى فعْل غيرِهِ حَلَفَ على نفْي العلمِ .
الضابطُ الثالثُ : للقاضي تغليظُ اليمينِ بالقولِ أو بالزمانِ أو بالمكانِ إذا رأى ذلك .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢٤