3- بابُ أقسامِ المشهودِ به
وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ عشرةٌ :
1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ : وهو الزِّنا وما في معناه .
2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .
3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .
4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصصِ والحدودِ .
5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، والطبيبُ في داءِ الآدمي ، والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .
6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعي في الحقوقِ المالية .
7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .
8- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ مع يمينها : وذلك في الرَّضاعِ إذا اتُمتْ .
9- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .
10- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .
--------------------------------------