تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بابُ أقسامِ المشهودِ به

وفيه ضابطٌ واحدٌ : أقسامُ المشهودِ بهِ عشرةٌ :

1- ما لا يُقبلُ فيه إلا أربعةُ رجالٍ : وهو الزِّنا وما في معناه .

2- ما لا يُقبلُ فيه إلا ثلاثةُ رجالٍ : وهو المعروفُ بغنى يّدَّعِي الفقرَ ليأخذَ من الزكاةِ .

3- ما لا يُقبلُ فيه ثلاثة : وهو شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في الحقوقِ الماليةِ .

4- ما لا يُقبلُ فيه إلا رجلانِ : كالقصصِ والحدودِ .

5- ما يُقبلُ فيه رجلٌ واحدٌ : وهو رؤيةِ هلالِ رمضانَ ، والطبيبُ في داءِ الآدمي ، والبيْطارُ في داءِ الدابةِ .

6- ما يقبلُ رجلٌ واحدٌ ويمينٌ : ما لا يوجدُ فيه إلا شاهدٌ واحدٌ فيُقبلُ مع يمينِ المُدعي في الحقوقِ المالية .

7- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ : وهو ما لا يَطَّلِعُ عليه الرِّجالُ من أمورِ النِّساءِ .

8- ما يقبلُ فيه قولُ امرأةٍ واحدةٍ مع يمينها : وذلك في الرَّضاعِ إذا اتُمتْ .

9- ما يقبلُ فيه شهادةُ أهل الكتابِ مع يمينهم : الوصيةُ في السَّفرِ إذا لم يُوجد غيرهم .

10- ما يقبلُ فيه شهادةُ الصبيانِ : وهي بعضُهم على بعضٍ إذا لم يكنْ رجلاً .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٢٢