تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4919 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: «أَيْنَ تِبْنَيْنِ؟» قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: «هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تِبْنَيْنِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟» فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمَرَهُ ثَلَاثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَلِأَهْلِهِ، وَثُلُثٌ لِصَدَقَتِهِ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4920 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَالْعِيدَيْنِ " وَذَكَرَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4921 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ يَسْتَسْقُونَ، فَرَأَى نَمْلَةً قَائِمَةً رَافِعَةً إِحْدَى قَوَائِمَهَا تَسْتَسْقِي، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ، إِنَّ هَذِهِ النَّمْلَةَ اسْتَسْقَتْ فَاسْتُجِيبَ لَهَا»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٣ · ص ٩٥