عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3840 - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟» قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ؟ قَالَ: «لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ»
بَابُ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟
3841 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ»
3842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: «طَوَّلْتَ عَلَيْنَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3843 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ قمَادِيزَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: «أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 398]
3844 - عَنْ مَعْمَرٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَؤُمُّ الزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ» قَالَ: «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ»