عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4878 - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: " مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَّابِينَ ﴿إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4879 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ أَسْلَمْتُ»
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4880 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهَرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأْتَمُّ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4881 - عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 82]
4882 - عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ: «حَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ»