تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5071 - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعْ عَجِيزَتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5072 - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5073 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تَقْعِي، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنًى»

بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

5074 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ «إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 139]

5075 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتْرَبِّعَةً»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٣ · ص ١٣٨