تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ مَسْحِ الْحَصَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2397 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَيُقَالُ: «إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَأَخِّرْهُ»، قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «قَدْ سَمِعَنْا ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَ لَا تَمْسَحَهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ؟ قَالَ: «فَلَا تَعُدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2398 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2399 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحَنَّ الْحَصَى»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2400 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلَاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ‍ بِالطَّرِيقِ، فَلَا يُسْرِعُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الْأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ، وَلَا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 39]

2401 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، رَفَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.