عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4700 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿وَآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4701 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «اقْرَأْ فِيهِنَّ مَا شِئْتَ، لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4702 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «تُكَبِّرْ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوِتْرِ، ثُمَّ تَقْنُتْ وَتَرْفَعْ صَوْتَكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ»
بَابُ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَوِتْرِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4703 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِيهَا رَكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ»، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 35]
4704 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَى عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ»