بَابُ كَيْفَ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ يُقْرَأُ بِبَعْضِ السُّوَرِ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2656 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ - يَعْنِي عَلِيًّا - يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ»
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَكَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَالْقَوْمُ يَقْتَدُونَ بِإِمَامِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2657 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَيُسَمِّيهُمَا سُبْحَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 101]
2658 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا قَرَأَ عَلْقَمَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَرْفًا قَطُّ»