تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4296 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى جُدَّةَ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَلَا تَقْصُرْ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4297 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

4298 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَإِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: «نَعَمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 525]

4299 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا سَافَرْتَ يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ زِدْتَ فَاقْصُرْ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.