تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

3263 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2] قَالَ: «لَا تَلْتَفِتْ فِي صَلَاتِكَ، وَأَنْ تَلِينَ كَتِفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3264 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يُبْصِرْ كَذَا وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3265 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ: أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ أَعْرَضَ عَنْهُ " قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَبَانَ يَذْكُرُ نَحْوَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 256]

3266 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلَاةِ، هَلْ يَقْطَعُ الِالْتِفَاتُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ:. . .

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.