عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3504 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3505 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: «حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا»، قُلْتُ: أُكَبِّرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلسُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ»
بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3506 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ وَلَا سُجُودٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 316]
3507 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ» قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ»