تخطَّ إلى المحتوى

بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2548 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2549 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ: «تُكَبِّرُ مَعَهُ»

بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2550 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ»

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2552 - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

2553 - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ» يَقُولُ: «لَا يُمَدُّ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.