عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4595 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4596 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ»
4597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «تُصَلِّي الْوِتْرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4598 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4599 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «أَوْتِرْ وَلَوْ نِصْفَ النَّهَارِ إِذَا نَسِيتَ»
وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «الْوِتْرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ، وَلَا يُقْضَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4600 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «أَوْتِرْ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4601 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ»، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 11]
4602 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَلَاتَيْنِ»