عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4326 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يَقْصُرُ إِذَا خَلَّفَ الْبُيُوتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4327 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فَجَاوَزْتَ الْجِسْرَ أَوِ الْخَنْدَقَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4328 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْصُرُ بِالنَّجَفِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقْصُرُ بِالْقَادِسِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا مَكَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4329 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَمَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4330 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ مُرَاجِعًا مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 532]
4331 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ»