عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4010 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4011 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: «فَدَعْهُمَا، وَلَا تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ» قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4012 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرْكَعُهُمَا فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلَسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
4013 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 442]
4014 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ ارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ»