تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3755 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ تَبَدَّنْتُ فَلَا تُبَادِرْ فِي الْقِيَامِ، وَلَا تُبَادِرُوا فِي السُّجُودِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3756 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

3757 - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا تُبَادِرُوا أَئِمَّتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرَ مَا يَسْبِقُ بِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 375]

3758 - عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَيُّمَا رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٢ · ص ٣٧٤