AUTO السؤال الخامس [هل يستوي حال السابق والمقتصد في إلزام الغير
فتاويهما؟]
قالوا حمى الله ذمارهم وأعز أنصارهم: هل يستوي حال السابق والمقتصد في إلزام الغير فتاويهما أم يختلفان في ذلك؟
الجواب عن ذلك: إن حال السابق والمقتصد يختلف في ذلك، فإن للسابق أن يلزم الغير فتواه لأن ذلك لقاضيه فالحكم له أقوى، وليس ذلك للمقتصد، ولأن إلزام السابق حكم على من ألزمه وله عليه ولاية، فما الجامع بين السابق والمقتصد.
وأما ما يتعلق بباب المقتصد الذي هو فيه، فالواجب على الجميع التزامه لما يتعلق بأمره من دفع الضرر ورفع المنكر الذي تجب فيه المعاونة لا أن هناك في ذلك له ولاية، وإنما تجب لوجوب فرض المعاونة على البر والتقوى فاعلموا ذلك وراصدوا ذلك الأصل وما شابهه من الأصول المستقيمة، فذلك أس الإسلام ثبت الله أركانه وشد بنيانه.
فهذا ما اتفق من الجواب، ونسأل الله الثبات والمعونة مع أشغال عارضة وشجون متناقضة.
والسلام عليكم ورحمة الله،وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله أولا وآخرا